القانون في الطب - الكتاب الثالث - الجزء الثاني
페이지 정보
Erlinda 작성일25-02-05 14:49본문
مطابخ في البدع . المادة 564 تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أن فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار الثانوي. قاله البغوي. وقال السيوطي : أي لنخبرنهم عن علم بما فعلوه. وقيل : الباء بمعنى عن، أي : عن ربهم يعدلون، أي يميلون وينحرفون من العدول، قال الله تعالى (عينا يشرب بها عباد الله) أي: منها. وأما عظم حال القيء للرجيع فليس بلازم إنما يعظم عند الخطر لكن حركة القيء والتهوّع في هذا أكثر منها في القولنج لأن هذا في معي أقرب إلى المعدة. وأجاز الفراءأن تكون ما مصدرية، وحذف حرف الجر منها كما يحذف مع إنْ وأن أختيها، وهذا فيه بعد في اللفظ وفيالمعنى. ولما كان الركوب وبلوغ الحاجة المترتبةعليه قد يتوصل به إلى الانتقال لأمر واجب، أو مندوب كالحج وطلب العلم، دخل حرف التعليل على الركوب وعلى المترتبعليه من بلوغ الحاجات، فجعل ذلك علة لجعل الأنعام لنا. 2 ـ ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر. جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
3 ـ فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد أحد مـن القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تمهله للوفاء بهما. المادة 546 يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان. المادة 548 1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجـر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر. المادة 559 1 ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بموافقة المؤجر بناء أو غراسا أو غيـر ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقته في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. أولا ـ إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار الثانوي. 2 ـ لا يجوز للمستأجر الثانوي أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.